محمد حسين الحسيني الجلالي
531
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1390 ] وبالاسناد إلى الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : « هي حرام » قلت : فتستصبح بها ؟ قال : « أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟ » . ( وسائل الشيعة 24 : ( 7 ) [ 1391 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » . ( وسائل الشيعة 24 : 72 ) [ 1392 ] وبالاسناد إلى البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من ألياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » . ( وسائل الشيعة 24 : 72 ) الفصل الثاني : في هيئة الذبح وموضعه [ 1393 ] ( عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « ما أعجَزَك ممّا في يدك من البهائم فهو كالصَّيد » ، وقال في بعير تَرَدَّى في بئرٍ : « ذَكِّهِ من حيثُ قَدَرْتَ » ورأى ذلك عليّ ، وابن عمر ، وعائشة . وقال ابن عباس : « الذكاة في النَّحْرِ واللَّبَّة » وقال هو وأنس ، وابن عمر : « إذا قُطِعَ الرأس مع ابتداء الذبح من الحَلْقِ فلا بأسَ ، ولا يتعمَّد ، فإن ذُبِحَ من القفا لم يُؤكَل ، سواءٌ قُطِعَ الرأس أو لم يقطع » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 5 : 246 )